responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 414

حكايتها لها.

و اما الجواب عن الاشكال، بأن الاستثناء، ان كان متصلا، فهو انما يقتضى تضييقا فى دائرة المدخول، و يكون الاستغراق على حسب تضييق المدخول، فلم تخرج الاداة عن وضعها المقرر لها فى استيعاب تمام افراد ما يراد من مدخولها، و ان كان منفصلا، كان ذلك تضييقا فى حجية العام، و ان كان الاستعمال اوسع دائرة من الحجية.

ففيه: ان التضييق يبتنى على ان يكون وزان الاستثناء وزان التقييد، و قد عرفت الفرق بينهما كما ان التضييق من حيث الحجية بدون الاستعمال مما يأباه العرف فى محاوراتهم، فهو مستبعد جدا.

و اجيب عن الاشكال بأن الباقى اقرب المجازات. و فيه ان ذلك يبتنى على ان يكون للاستثناء قرينة فى خروج الخارج و دخول البقية و هو محل نظر بل منع كما لا يخفى.

بقى شى‌ء و هو ان المدار الحجية فى باب الالفاظ، على الظهور المستقر المنعقد للكلام المسكوت عليه فى مقام البيان، كما جرى عليه بناء العقلاء فأنهم بنوا على اتباع الظهور التصديقى، اى الظهور المقرون بظهور حال المتكلم فى بيان مرامه و مراده، لا مطلق الظهور الاعم من ذلك، و مما لم يكن المتكلم فى ذلك الحال، كالكلام الصادر منه فى حالتى الغفلة و النوم مثلا، و لا يشترط فى اعتبار الظهور، احتفاف الكلام بما يوجب الظن الشخصى بالمراد، و لا تجرده عما يوجب الظن على الخلاف، بل مجرد الظهور و كونه فى مقام البيان، كاف فى الحجية و ان لم يتحقق فيه الامران، لاستقرار البناء عليه كذلك، كما انه لا يشترط فى حجية الظهور اللفظى، استعمال اللفظ فى المعنى، بالمعنى الذى عرفته فى بحث المشترك الذى هو فناء اللفظ فى معناه على وجه، يكون تعلق اللحاظ باللفظ آليا باللحاظ الحرفى، بل‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست