responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 405

عليك.

ثم انك عرفت فيما سبق ان اعتبار المفهوم فى موارد اعتباره ليس إلّا بالغاء جهة اضافة الحكم الى ذلك الذى يعتبر مفهومه مع المحافظة على بقية الخصوصيات، فمن قال بمفهوم الوصف يلزمه المحافظة على خصوصيات الحكم غير خصوصية انتسابه الى الوصف، فمفهوم الوصف فى قوله (ع) فى الغنم السائمة زكاة [1] ليس إلّا انتفاء الزكاة عن معلوفة الغنم لا عن معلوفة الا بل كما هو المغرى الى الشافعى فتدبر جيدا.

«فى مفهوم الغاية»

«فصل:» فى مفهوم الغاية، و قد اختلفوا فيه على قولين، و قد عرفت ان القول بالمفهوم يبتنى على ان يكون المغيى فى القضية سنخ الحكم لا شخصه و لم يثبت عندنا ذلك، و المتيقن منها خروج ما بعد الغاية عن شخص الحكم، و هل الغاية فيها قيد للموضوع او للمحمول، او للحكم؟ احتمالات اقربها الاخير الا فيما قامت القرينة فيه على الخلاف كما فى غاية الاماكن، نحو سر من البصرة الى الكوفة، فان الغاية فى مثله لا تصلح ان تكون غاية لغير السير، بخلافه فى قول الشارع، لو قال: يجب الصيام الى الليل، فانه يحتمل فيه انتهاء الصوم الواجب الى الليل، فتكون الغاية حينئذ قيدا للموضوع، كما يحتمل فيه انتهاء الوجوب الى الليل فتكون الغاية حينئذ قيدا للمحمول، و يحتمل ثالثا ان تكون الغاية قيدا للحكم بانتساب الاتمام الى الصيام فتأمل.


[1]- عوالى اللئالى ج 1 ص: 399 حديث: 50.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست