responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 379

و قيل: انها معان تلحظ آلة للغير و عليه يبتنى الاشكال المذكور، إلّا ان مبناه على اتحاد زمان التعليق و اللحاظ الآلي، و ليس كذلك بل يلحظ المعنى الجزائى معلقا على الشرط، ثم يستعمل اللفظ فى ذلك الملحوظ بنحو الالية فيكون التعليق ملحوظا قبل اللحاظ الاستعمالى المحقق للمعنى الحرفى.

و قيل: ان المعنى جزئى انشاء و منشأ و يشكل الحال على هذا القول الاخير، إلّا انه ضعيف غير واضح المأخذ و لم يتحقق قائله، و ان عزى ذلك الى شيخنا الانصارى قده على ما يظهر من كلام بعض افاضل مقررى بحثه‌ [1] فتحصل مما قررناه ان الاشكال على التعليق فى ظاهر الامر غير وارد على جميع الاقوال غير القول الاخير فتدبر جيدا.

«فى مفهوم الشرط»

فصل: «الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام ام لا؟ فيه خلاف بين الاعلام» و لقد دريت ان البحث و الخلاف بين القوم فى القول بالدلالة على المفهوم و القول بالعدم، يرجع الى الاختلاف فيما يستفاد من المحمول او الجزاء المذكور فى تلك القضية، فهل يدل بظاهره على السنخية او الشخصية؟ لا فيما يستفاد من الشرط من الدلالة على العلية التامة المنحصرة و عدم الدلالة عليها كما ذكر فى الكفاية، فان الشرط بالنسبة الى الجزاء فى الشرطيات، كنسبة الموضوع الى محموله فى‌


[1]- لم نعثر عليه.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست