responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 365

الحال، و انما كان له تركه بترك الدخول و قد عصى بدخوله، فما يقع منه بعد ذلك من الكون و الحركة فى ذلك المكان، لا يكون مبغوضا و لا مبعدا له، فيجوز ان يكيفه بكيفية الصلاة، و يكون ذلك الفعل منه محبوبا كما تقدم شرحه.

و الحاصل ان البناء على مبغوضية مثل هذه الحركة بعد العصيان بالدخول يبتنى على عدم التفكيك فى التروك و قد ذكرنا آنفا امكان القول بالتفكيك، فيكون الفعل من وجه مقدورا على تركه لا من وجه آخر، فاذا عصى النهى من الوجه المقدور على امتثاله، لم يبق له تأثير من غير ذلك الوجه المتعذر عليه امتثاله، و لا يكون ذلك الفعل من غير ذلك الوجه مبغوضا، حتى يمتنع طرو المحبوبية عليه، فصح لنا دعوى جواز التقرب بهذه الاكوان و الحركات الواقعة من بعد الدخول لو أتى بها فى ضمن الصلاة المطلوبة، اذ لا يمكن تركها بعد اختيار الدخول، و مال شيخنا الاستاذ مد ظله الى هذا الوجه، و فيه نظر يظهر لك مما قدمناه فلا نطيل بالاعادة. نعم لا دخل للتوبة فى جواز الصلاة، لو تاب و ندم عن الغصب جاز له صلاة المختار فى حال الخروج بنحو لا يستلزم المكث الطويل الذى يزيد على اصل الخروج فتدبر.

«تنبيهان»

«الاول»: انه لا ترجيح للنهى فى نفسه على الامر عند المزاحمة بناء على الامتناع، و ان كان ذلك قولا معروفا عند المانعين و لعله فى خصوص مثال الغصب و الصلاة، بملاحظة ان الغصب من حقوق الناس المقدم على مثل الصلاة التى هى من حقوق الله تعالى، بل قد يقال‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست