responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 358

من الشرائط، لانه يكفى فيها اتيان العبادة برجاء المحبوبية او اعتقاد الخلاف المطلوبية هذا.

و ربما يوجه الصحة فيما فرض من الغفلة او اعتقاد الخلاف او نسيان الحكم او جهله، بأن الغفلة لما كانت مانعة عن فعلية الحكم، فلم يكن فى البين ما يزاحم المصلحة فى تأثيرها بالارادة، فكانت الصلاة على هذا ممحضة للارادة و الطلب، فيجوز التقرب بامتثال امرها، و تكون صحيحة، و هكذا الحال فى نسيان الحكم و الجهل المركب به، و اوضح من ذلك نسيان الموضوع، لانتفاء القدرة معه على امتثال النهى، فيسقط التكليف النهيي بالعجز، و تبقى المصلحة على تأثيرها فى التكليف الصلاتى.

و يرد على هذا الوجه ان المصلحة لما كانت فى العالم الواقع و نفس الامر، مغلوبة فى جنب المفسدة، تمحض العمل للمبغوضية و الكراهة فى نفس الامر و الواقع، فلم يحرز تعلق الارادة بالصلاة فى مرتبة الفعلية فضلا عن مرتبة التنجز، و يمتنع التقرب فيها بنحو امتثال الامر الجزمى، بل بنحو المتقدم من رجاء المحبوبية، او التوصل به الى الغرض فتأمل.

«الكلام فى الاضطرار»

«الامر الثالث»: اذا اضطر الى الكون فى مكان غصبى و قد حل وقت الصلاة عليه، فتارة يكون اضطراره بغير سوء اختياره، و اخرى بسوء اختياره و على كلا التقديرين، اما ان يكون المغصوب الارض خاصة دون الفضاء، و اما ان يكون الامر بالعكس، و اما ان يكون المغصوب الارض و الفضاء كليهما، و على جميع التقادير اما ان‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست