به، و بحده الشخصى منهيا عنه، و اما بناء على منع الترتب، فلا يكون الفرد المجمع الا مورد اجتماع المحبوبية و المبغوضية دون الامر و النهى و الحاصل ان القول بجواز اجتماع الامر و النهى لا ينحصر مبناه بالقول بعدم السراية بل يتأتى ايضا بناء على السراية و القول بالترتب، و اما المحبوبية و المبغوضية فيجوز اجتماعها فى شىء واحد، سواء قلنا بالترتب او لم نقل به، لعدم ابتناء المحبوبية و المبغوضية على مقدورية متعلقهما حتى نحتاج فى تصحيح اجتماعهما فى الشىء الواحد الى الترتب كما هو كذلك فى متعلق الامر و النهى.
«فى العبادات المكروهة»
و مما تقدم من البيان يظهر لك الحال فى النواهى المتعلقة بالعبادات المكروهة، فانها باقية على ظاهرها من الحزازة و لا يلزم صرفها الى اقلية الثواب. و هذا واضح فيما له بدل منها، فان الممنوع عن تركه منها ما يكون فى تركه ترك الطبيعة و هو الترك لا الى بدل، و الحائز الترك هو الترك الذى لا يستتبع ترك الطبيعة و هو الترك الى بدل، فمثل هذا الترك اذا كان جائزا لم يمتنع فيه ان يكون راجحا فيختلف بذلك متعلق الوجوب و الكراهة، فالواجب هو الطبيعة و المكروه هو الخصوصية، و تقول ان ترك الطبيعة مرجوح و ترك الخصوصية راجح، و بهذا الوجه نقول بالجمع بين الرجحان و المرجوحية فيما لا بدل له من العبادات المكروهة كصوم يوم عاشورا، فان الصوم فى نفسه راجح و ان كان ايقاعه فى ذلك اليوم مرجوحا، و عليه فيكون النهى المتعلق به، راجعا الى ايقاعه فى ذلك الزمان لا الى الصوم الموقع فيه، بمعنى ان النهى ليس متوجها الى المجموع الملتئم