responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 321

«فى الامر بالامر»

«فصل» هل الامر بالامر بالشى‌ء امر بذلك الشى‌ء او لا؟ وجهان من جواز اشتمال الامر الثانى على مصلحة فى صدوره من الامر الثانى من غير ان يكون فى العمل المأمور به بالامر الثانى المصلحة، فلا يكون فى الامر الاول دلالة على الامر بذلك الشى‌ء اصلا اذ لا دلالة للعام على الخاص.

و من ان الامر الثانى فى نظر العرف يرى وسيلة لسراية المطلوبية الى العمل، فهو نظير ما لو امر المولى عبده بتناول الماء، فانه يستفاد منه ان المقصود الاصلى فى الطلب هو شربه الماء لرفع عطشه اذ المنساق من تعلق الطلب بمناولة الماء التوصل به الى رفع العطش بالشرب لا غيره من سائر الاستعمالات، و هكذا المقام.

«فى ورود الامر بشى‌ء بعد الامر به و قبل امتثاله»

فصل: اذا ورد امر بشى‌ء بعد الامر به و قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشى‌ء او تأكيد الامر الاول و البعث الحاصل به؟ الحق اجمال الكلام من هذا الوجه لتعارض اقتضاء المادة و الهيئة، فإن المادة بمقتضى اتحادها فى الصيغتين تقضى بالتأكيد، و الهيئة باعتبار اقتضائها البعث فى المقامين تقضى بتوارد التحميلين على الطبيعة، و لازم ذلك التقييد فى الطبيعة بالمرة الاولى فى الامر الاول، و بالمرة الثانية فى الامر الثانى فيحصل من ذلك الاجمال فى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست