فلم يراعه فى وقته حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا المنوال لا زال يشك فى الوقت و يغفل عن مراعاة شكه فى ذلك الحين. فهذه صور اربعة:
الصورة الاولى ان يعلم تاريخ بلوغه و يشك فى كمية الفائت و يكون شكه مسبوقا بشك آخر فى الوقت.
الصورة الثانية بعينها الصورة الاولى إلّا ان شكه بتمامه يكون حادثا فى خارج الوقت. الصورة الثالثة ان يجهل تاريخ بلوغه و يكون شكه مسبوقا بشك آخر. الصورة الرابعة بعينها الصورة الثالثة إلّا ان شكه بتمامه يكون حادثا فى خارج الوقت.
اما الصورة الاولى: فحكمها يختلف على القولين فان قلنا بتعدد المطلوب لزمه الاحتياط فيما يشك فى فواته، لان التكليف به محرز، و الخروج عن عهدته غير معلوم، و ليس له التمسك بما دل على عدم الاعتداد بالشك بعد خروج الوقت، لانصرافه الى ما يكون الشك بتمامه حادثا بعد خروج الوقت و ليس الشك فى هذه الصورة من ذلك القبيل، و ان قلنا بوحدة المطلوب لم يجب عليه القضاء لانه يشك فى التكليف بالقضاء و الاصل فيه البراءة كما لا يخفى.
و اما بقية الصور فالحكم فيه البراءة عن القضاء على كلا القولين، و ذلك اما فى الصورة الثانية فلانه من الشك بعد خروج الوقت فيعمه الدليل الدال على عدم الاعتداد به، و اما فى الصورة الثالثة فلانه يشك فى تكليفه بأزيد مما يعمله من قدر الفوائت، فلا يلزمه الاقضاء ما تيقن فواته، و اما فى الصورة الرابعة فلانه من الشك بعد خروج الوقت الملغى بحكم الشارع هذا، و لكن لم اجد من فصل بين هذه الصورة فى الحكم بالبراءة عن قضاء ما يحتمل فواته، فمن قال فيها بالبراءة قال بها مطلقا فى جميع الصور فمن اجل ذلك