فعل الضد الذى هو الازالة مقدما على ترك الصلاة الذى هو مقدم على الازالة فلزم من ذلك تقدم الازالة على نفسها و هو بديهى البطلان.
هذا كله الكلام فى التقريب الاول.
و اما الكلام فى التقريب الثانى فمحصله ان فعل الازالة يستلزم ترك الصلاة و يمتنع اختلاف المتلازمين فى الحكم، فإذا كان الملزوم واجبا كما هو كذلك فى فرض مثال الازالة، كان لازمه الذى هو ترك الصلاة واجبا كذلك، و اذا وجب ترك الصلاة فقد حرم فعلها و كانت الصلاة منهيا عنها و هو المطلوب.
و يرد عليه ما فى المتن من ان امتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم لا يقضى بلزوم توافقهما فى الحكم، فمن الجائز ان يكون اللازم غير محكوم بحكم اصلا. و توهم عدم خلو الواقعة عن الحكم مندفع بأن ذلك «انما يكون بحسب الحكم الواقعى لا الفعلى فلا حرمة للضد من هذه الجهة ايضا، بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بهذه المضاة للواجب الفعلى من الحكم الواقعى.»
«الكلام فى الضد العام»
بقى الكلام فى الضد العام و هو بمعنى الترك، و معلوم ان محبوبية كل شىء تستلزم مبغوضية ما يناقضه، فمن اراد الازالة حتما لم يكن مريدا لتركها و كان تركها مبغوضا لديه و لا ينبغى ان يكون فى ذلك خلاف بين الاعلام.
و انما الخلاف بينهم على تقديره فى دعوى العينية بينهما او التلازم. و التحقيق فى ذلك ان النهى عن الشىء ان كان بمعنى الزجر عنه كان الامر بالشىء و النهى عن نقيضه العام متحدين انشاء خاصة