فوجوده المطلق المتوقف على وجود المقدمات هو المبغوض، فيترشح منه المبغوضية الى جميع المقدمات على حسب ما هو متوقف عليها، فيلحق كل مقدمة من تلك المقدمات حرمة و مبغوضية ضمنية على نحو ما سمعته فى مقدمات الواجب المطلق فتأمل جيدا.
«حول اقتضاء الامر النهى عن ضده»
«فصل الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده او لا؟ فيه اقوال» و تحقيق الحق فيه ان الضد ان كان ضدا خاصا فلا دلالة فى الامر بالشىء على النهى عنه، فلو امر بإزالة النجاسة عن المسجد لم يدل ذلك على النهى عن الصلاة، و ان كان ضدا عاما كان للامر بالشىء دلالة على النهى عنه التزاما، بل كان الامر بالشىء عين النهى عنه بوجه كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى.
«الكلام فى الضد الخاص»
و لنقدم البحث اولا فى الضد الخاص ثم نتبعه بالبحث عن الضد العام، فنقول مستعينا بالله و متوكلا عليه فى كل الامور.
اعلم ان ما يتوهم منه الاستدلال على الدلالة على النهى عن الضد الخاص احد الامرين: احدهما مقدمية ترك الصلاة لفعل الازالة مثلا. ثانيهما استلزام فعل الازالة لترك الصلاة.
و التقريب فى الاول ان وجود احد الضدين مانع عن وجود الآخر، و معلوم ان عدم المانع شرط لوجود الممنوع، و لما كان بين الصلاة و الازالة مضادة كان وجود الصلاة مانعا عن وجود الازالة فكان ترك