responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 253

الوضوء وجب، و بطلان هذا اوضح من ان يخفى على ذى مسكة هذا.

و لكن الانصاف عدم ورود هذا المحذور من الاشكال على ما ذكر من المثال بناء على المقدمة الموصلة، لمنع توقف الاقتدار على الوضوء، على جوازه، بل على العلم بجوازه، و فرق بين الجواز الواقعى و العلم به فربما لا يكون الشى‌ء جائزا فى الواقع، و مع ذلك لو اتى به باعتقاد جوازه كان العمل صحيحا، كما هو كذلك فى فرض الوضوء ضرورة ان صحته و عدم صحته يدور ان فى المثال على العلم برخصة المالك و اذنه فى التوضى من مائه و عدم العلم بذلك، فاذا علم المتوضى بأنه يوقع الصلاة و يأتى بها من بعد الوضوء كفى ذلك فى صحة وضوئه، لعدم اخلاله بالقربة سواء ترتب عليه اتيان الصلاة او لم يترتب عليه ذلك، و اذا صح منه الوضوء بطل القول بتوقف الاقتدار عليه بعدم المانع عنه، و اذا بطلت هذه المقدمة المذكورة فى تقريب الاشكال، يندفع الاشكال بحذافيره، اذ لم ينته الامر فى فرض المثال الى توقف وجوب الوضوء على وجود الوضوء حتى يكون ذلك من تحصيل الحاصل.

نعم انما يتجه الاشكال لو بنى توقف الاقتدار على الوضوء على الجواز الواقعى و عدم المنع عنه كذلك، و هو فى حيز المنع، فالاولى قصر الاشكال فى المثال على ما تقدم من ابتناء الفرق بين القولين فى الثمرة على القول بعلية الاطلاق فى المقدمية للحكم بالوجوب و هو مما لم يقل به احد من الفريقين، و ذلك يستلزم انتفاء الثمرة فيما بينهما كما لا يخفى.

و يمكن ان يقال: بظهور الثمرة بينهما فى انه على القول بالمقدمة الموصلة لو سلك الارض المغصوبة بغير داعى الانقاذ، كان عاصيا فى المقدمة و ذيها، ان لم ينقذ الغريق، و متجريا فيهما ان‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست