responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 229

و الطهور [1] الظاهر فى ان زمان ابتداء وجوب الطهارة من بعد دخول الوقت، فهو نص ورد على خلاف القاعدة يجب التعبد به.

فان قلت: مقتضى ذلك عدم اتصاف الطهارة المأتى بها قبل الوقت بالمقدمية فلا يجتزى بها، لاستباحة الدخول فى الصلاة من غير فرق بين اتيانه بها بقصد التوصل بها الى ما يأتى به من الصلاة فى الوقت، و بين اتيانه بها لغاية اخرى غير الصلاة مما تكون مشروطة بالطهارة كمس كتابة القرآن مثلا، مع انه مما لم يلتزم به احد من الاصحاب.

لا يقال: لم يدل الخبر الا على زمان الوجوب من بعد دخول الوقت لا ان ابتداء المقدمية من ذلك الحين.

لانا نقول: لا بد و ان يكون زمان ابتداء المقدمية من ذلك الحين ايضا، اذ لو اكتفى فى تحقق المقدمية بمطلق الطهارة و لو كانت مأتيا بها قبل الوقت، لسرى الوجوب اليها من ذى المقدمة، لما عرفت من ان وجوب كل مشروط فعلى غير منوط بتحقق الشرط خارجا، بل بتحققه ذهنا مفروض الوجود خارجا على نحو المرآتية لما فى الخارج و هو حاصل بهذا المعنى لدى الحاكم قبل زمان تحقق الشرط فى عالم الخارج، و اذا كان الوجوب حاصلا و متحققا من حين الانشاء و فرض ان الطهارة مقدمة وجودية بالنسبة الى الصلاة، فلا بد حينئذ بحكم العقل من ترشح الوجوب اليها من ذى المقدمة و لو كانت قبل الوقت، و من المعلوم بالنص و الفتوى ان الوضوء غير واجب قبل دخول الوقت، و من ثم جاز تفويته قبل دخول الوقت اذا علم المكلف انه لم يتمكن من الوضوء من بعد دخول الوقت، و ذلك لا يكون إلّا حيث‌


[1]- الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 4: 261.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست