responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 206

الزاد و الراحلة اللتين هما مقدمة وجوده، فلا تكون المقدمة الوجوبية واجبة، بخلاف المقدمة الوجودية فانها تبتنى على الخلاف.

«فى تقسيم الواجب الى المعلق و المنجز»

ثم ان ظاهر التعليق بالشرط ان يكون المعلق على الشرط هو مضمون ما يستفاد من صيغة الامر الذى هو الطلب و البعث، و قضيته انتفاء الوجوب مع عدم تحقق المعلق عليه ففى مثال ان جاءك زيد فأكرمه يكون المعلق على المجي‌ء وجوب الاكرام لا نفس الاكرام، و مقتضى انتفاء الوجوب عن الاكرام عند انتفاء المجي‌ء خارجا، و هذا مما لا يكاد يرتاب به احد.

و قد اعترف به الماتن قده فى هذا المقام حيث قال: «الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا اليه ان نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقى.» انتهى موضع الحاجة من كلامه قده.

و لا يخفى ان كلامه هذا ينافى ما سبق منه فى المبحث السابق حيث جعل الشرط فى شرائط التكليف و الوضع هو الملحوظ بوجوده اللحاظى دون الخارجى، و كيفما كان فالتحقيق الذى يساعد عليه النظر الدقيق هو ما ذكره فى هذا المقام دون سابقه، كما انه لا ينبغى انكار ظهور الجملة الشرطية المتلوة بالامر فى تعليق الطلب بالشرط دون المطلوب، لكن المنقول عن شيخنا المرتضى قده الخروج عن هذا الظاهر بقرينتين لغوية و عقلية، اما القرينة اللغوية فهى ان المعنى الحرفى الذى هو مدلول للهيئة جزئى حقيقى بناء على مختاره فلا يكون قابلا للتقييد اذ «لا اطلاق فى الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشا بالهيئة، حتى يصح القول بتقييده بشرط و نحوه، فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب الذى يدل عليه الهيئة فهو عند

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست