و ان لم تكن مجموعة بهيئة واحدة، و لئن سلم انتزاع الوحدة فى الواجب عن وحدة الهيئة، قلنا: منع تمامية القول بالمقدمية الداخلية على اطلاعه، و منع دخولها فى محل نزاع القوم، اذ الواجب ان فرض هو الاجزاء بشرط الانضمام فلا ريب ان الجزء على هذا الفرض ليس مقدمة و إلّا واجبا غيريا، بل هو واجب نفسى و تكون الهيئة واجبة غيرية لاعتبارها على هذا الفرض شرطا فى تحقق الواجب، و ان فرض هو الهيئة بنفسها واجبة بالوجوب النفسى، و تكون الاجزاء حينئذ خارجة عن المأمور به واجبة بالواجب الغيرى، و ان فرض هو الاجزاء مع الهيئة و هذا و ان اجتمع فيه الجزئية مع المقدمة الداخلية إلّا انه يستحيل اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى، فلا تصلح ان تكون مورد نزاع القوم فى ترشح الوجوب اليها من ذى المقدمة.
و توضيح ذلك: ان الاجزاء من حيث كونها علة لتحقق الهيئة تكون مقدمة لها، و من حيث تعلق الوجوب النفسى بها مع الهيئة تكون داخلة فى الواجب، إلّا ان مرتبة الوجوب النفسى لما كانت متقدمة على الوجوب الغيرى فقد اتصفت الاجزاء او لا بالوجوب النفسى و امتنع اتصافها ثانيا بالوجوب الغيرى لاستلزام ذلك اجتماع المثلين و هو كاجتماع الضدين محال.
و احتمال حصول التأكد باجتماع الوجوبين، يدفعه ان التأكد لا يكون إلّا فيما يتوارد عليه صفة الوجوب بنحو العرض كالعالمية و الهاشمية مثلا لو كانا واجبين لا بنحو الترتب بنحو العلية، كما هو كذلك فى المقام حيث ان احد الوجوبين مترتب على الآخر، لظهور ان الوجوب الغيرى فى الاجزاء معلول للوجوب النفسى الطارى عليها منضمة الى الهيئة، فيكون بين الوجوبين تخللا بالفاء، فيقال وجبت الاجزاء و الهيئة نفسيا فوجبت الاجزاء غيريا، و يستحيل التأكد فى