الحكيم على محض اتيان المأمور به من دون ضم شىء آخر اليه و لا الزامه بالمعاودة فى مقام الامتثال دليل على اقتناعه بمجرد ذلك المأتى به اولا بلا حاجة الى تكرار و امتثال عقيب امتثال، فيكون ذلك دليلا انيا على تكفله لبقية المقدمات التى يتوقف عليها حصول الغرض.
«الكلام فى الاجزاء و عدمه بالفعل الاضطرارى ثبوتا»
«الموضع الثانى: ففيه مقامان المقام الاول» فى الاجزاء بالفعل الاضطرارى عن الاختيارى اعادة او قضاء و عدم الاجتزاء به كذلك.
و يقع الكلام فى ذلك او لا: بالنسبة الى مرحلة الامكان و عالم الثبوت و ثانيا: بالنسبة الى مرحلة الاثبات و الوقوع.
اما الكلام فى الاول: فهو يتصور على انحاء تارة يكون الفعل الاضطرارى وافيا بتمام مصلحة الاختيارى و اخرى يكون وافيا ببعض المصلحة و البعض الآخر اما ان يكون ممكن التدارك بعد طرو الاختيار او لا؟
فهذه محتملات ثلث فى مرحلة الامكان قبل ملاحظة ادلة الوقوع، و فى الكفاية ربع المحتملات بتقسيم الاحتمال الثانى الى احتمالين من حيث ان الباقى الممكن التدارك اما ان يكون واجب التدارك او مستحبة.
و يمكن منع الاحتمال الثانى بأنه خلاف الفرض، لان المصلحة الوجوبية اذا كان لازمة المراعاة فكل ما يبقى منها شىء يكون لازم التحصيل، و إلّا لم تكن تلك البقية من بقايا المصلحة الوجوبية و حينئذ فلم يبق مجال لاحتمال بقاء بقية من المصلحة الغير اللازمة المراعاة.