responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 150

القربة فى طريق الامتثال الذى يحكم العقل فيه بالاشتغال، و اذا حكم العقل بالاشتغال لم يبق ثمة مجال لحكم الشرع به مولويا، فلا تكليف محتملا فى البين حتى ينفى ذلك بالبراءة.

قلت: ليس من شأن البراءة نقليها و عقليها الا رفع استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المحتمل و هنا كذلك اذ بلوغ التكليف الى مرتبة الفعلية المانعة عن مخالفته من ناحية تفويت القربة، غير معلوم، و انما هو محتمل مرفوع بالبراءة.

نعم لا يجوز تفويته بترك الاقل رأسا لانه معلوم التنجز و الفعلية من هذا الوجه قطعا. هذا بناء على القول بامتناع تعلق الامر بالقربة بمعنى داعى الامر، و اما بناء على التحقيق الذى قلناه من جواز تعلقه بها مولويا فلا اشكال فى صحة جريان البراءة عن محتمل التكليف.

«الامر المطلق يحمل على النفسى و العينى و التعيينى»

«المبحث السادس: قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا عينيا يقينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضييق دائرته، فاذا كان فى مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه مطلقا، وجب هناك شى‌ء آخر او لا، اتى بشى‌ء آخر او لا، اتى به آخر او لا كما هو واضح ...» كوضوح الثمرة فيما بين كل واحد من الوجوه الثلاثة و بين ما يقابلها من الغيرية، و الكفائية، و التخييرية، إلّا انه ربما يشكل الحال فيما لا يقبل التكرار كالدفن مثلا لو شك فيه انه من قبيل الواجب الكفائى او العينى فانه ربما يقال: لا ثمرة فيما بينهما لظهور ان الدفن اذا تحقق سقط التكليف، و لا يبقى مجال للامتثال من غير فرق بين العينية و الكفائية، فلو ورد

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست