responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 147

«فى جريان البراءة عند الشك فى اعتبار القربة»

هذا كله الكلام فيما يتعلق بالدليل الاجتهادى، و اما من حيث الدليل الفقاهتى و الاصل العملى، فهل يرجع فيه الى اصالة الاشتغال او البراءة؟ فيه خلاف ينشأ من الخلاف المذكور فى مسئلة الاقل و الاكثر الارتباطيين، فإن الاصحاب فى تلك المسألة على قولين، قول بالاشتغال و قول بالبراءة فمن قال فيها بالاشتغال قال به فى المقام، و من قال فيها بالبراءة قال بها هنا ايضا.

و تفصيل ذلك ان اعتبار القربة لما كان امرا وراء التكليف بنفس العمل، كان التكليف بالعمل نفسه امرا يقينيا لا شك و لا شبهة فيه، و انما الشك فى اعتبار القربة زائدا على ذات العمل، فيدور الامر حينئذ بين الاقل و الاكثر، و يندرج فى تلك المسألة، فمن ذهب فيها الى الاشتغال استند الى العمل الاجمالى الدائر طرفاه بين الاقل و الاكثر، فيلزم مراعاته باتيان الاكثر و من ذهب فيها الى البراءة نظر الى انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى بالاقل، و الشك البدوى فى الاكثر، و بنى فى المشكوك على البراءة.

و الحاصل ان مرجع الخلاف فى المقام الى المسألة المعروفة فى الشك بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و انها من قبيل الشك فى التكليف او المكلف به.

ان قلت: فرق بين المقام و مسئلة الاقل و الاكثر الارتباطيين «اذ لا مجال هاهنا الا لاصالة الاشتغال و لو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، و ذلك لان الشك هاهنا

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست