وجه الاستدلال به انه لو لا ظهوره فى الاستحباب فلا اقل من عدم ظهوره فى الايجاب، لعدم وضع الجملة الخبرية له و كثرة استعمالها فى الاستحباب ايضا فيكون دليلا عليه و لو بضميمة التسامح فى ادلة السنن، انتهى كلامه رفع مقامه فتأمل.
«فى ان الاصل فى مورد الشك هل التوصلية او التعبدية»
«المبحث الخامس: ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصليا فيجزى اتيانه مطلقا، و لو بدون قصد القربة،» او يقتضى التعبدية فلا يجزى اتيانه بغير قصد القربة، او لا يقتضى شيئا منها، «فلا بد من الرجوع فيما شك فى تعبديته و توصليته الى الاصل العملى؟»
«لا بد فى تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات:»
«تعريف التعبدى و التوصلى»
«احدها: الوجوب التوصلى هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط بمجرد وجوده» كما فى غسل الثياب الغير المتوقف حصول طهارتها على نية التقرب و هذا «بخلاف التعبدى فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد فى سقوطه و حصول غرضه من الاتيان به متقربا به منه تعالى» كما انه لا بد فيما يتقرب
- السلام «و عنه عن احمد بن محمد يعنى ابن ابى نصر قال: سالت أبا الحسن الرضا (ع) عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى اصابعك و تبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك فى الاناء ... و فى رجال النجاشى ص: 54 «احمد بن محمد عمرو بن ابى نصر ... المعروف بالبزنطى كوفى لقى الرضا و أبا جعفر (عليهما السلام) ... و فى الفهرست ص: 36 احمد بن محمد بن ابى نصر ... المعروف بالبزنطى كوفى ثقة لقى الرضا (عليه السلام).