responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 130

و توضيح الفرق بين الارادتين و بيان السر فى اختلافهما يظهر بملاحظة جهات انعدام الشى‌ء، ضرورة ان انعدام الشى‌ء تارة يكون بعدم مقتضيه، و اخرى بوجود الموانع المانعة عن وجوده، و ثالثة بفوات بعض مقدمات وجوده فاذا تعلقت ارادة المولى بوجوده من جميع الجهات و كان قادرا مع ذلك على الايجاد فلا محيص من حصول ذلك الشى‌ء عند تعلق ارادته بوجوده، و لا يكاد يتخلف المراد عن ارادته و هذه هى الارادة التكوينية.

و اما اذا تعلقت ارادته بحفظ الوجود من قبل عدم المقتضى بمعنى انه اراد المولى احداث مقتضى الوجود من قبل امره لكى يتحقق بذلك مورد حكم العقل بلزوم الموافقة، امكن تخلف هذه الارادة عن المراد بواسطة فوات بقية المقدمات او وجود المزاحمات، بل فى هذا الشق الثانى اذا تحقق المأمور به، فقد تخلفت ارادته عن المراد و هذه الارادة هى المسماة بالارادة التشريعية.

«الكلام فى صيغة الامر»

«الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث:»

الاول هل صيغة الامر متحدة المعنى او متعددة؟ صريح الكفاية هو الاول و العلة كالاقوى و ظاهر جمع هو الثانى فجعلوها مشتركة بين معان، و قد عد منها الترجى و التمنى و التهديد و الإنذار و الإهانة و التسخير الى غير ذلك لكن الظاهر انها من الدواعى دون المعانى و على المختار من كونها متحدة المعنى هل معناها انشاء الطلب كما اختاره فى الكفاية او غيره؟ الاقرب الثانى اذ الطلب الانشائى ان كان غير الارادة كان من مقوله الفعل، و ان كان عينه كان من مقولة الكيف لكونه من‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست