كذلك يصلح مثل ذلك ان يكون مطعوما بهذا النظر و هذا الاعتبار.
و بالجملة لا وجه لتسليم صلاحية الحمل مع اعتبار اللابشرط و منع صيرورته متعلقا للحكم بالاطعام، اذ الحمل لا يتجه إلّا فيما يتحقق هناك الاتحاد الخارجى، و اذا تحقق الاتحاد الخارجى جاز الامران من غير فرق بينهما فتأمل فى المقام و لا تنظر الى من قال.
«الامر الثانى» يظهر من الفصول اعتبار الاسناد الحقيقى فى صدق المشتق حقيقة فمثل الميزاب الجارى يكون قد اطلق فيه المشتق على سبيل الحقيقة، و ان كان اسناده الى الميزاب مجازيا. [1]
اقول: و يحتمل ثالثا ان لا يكون فى ذلك تجوز فى الكلمة و لا فى الاسناد، بل فى امر عقلى بواسطة ادعاء الميزاب فردا من افراد الجارى.
و بالجملة لصاحب الفصول قول بالتجوز فى الكلمة فى مثل قولهم: الميزاب الجارى، و للماتن قول بالتجوز فى الاسناد دون الكلمة، و لنا احتمال ثالث و هو الالتزام بالتجوز العقلى الادعائى فى جانب الموضوع من غير حاجة الى الالتزام بالتجوزين فى الاسناد او الكلمة.
«حول الاوامر»
«المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول: الاول فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات و هى عديدة:»
الاولى قد يطلق الامر و يراد به البعث القولى الذى هو من مقولة الفعل، دون الطلب النفسانى الذى هو من مقولة الكيف المتكيفة به