responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 233

و حيث ان قاعدة اليد تكون امارة شرعية حسب الفرض فلذا تثبت به جميع لوازمها التى تكون من جملتها طرو المجوز المستلزم للقابلية للملكية. و بالجملة احراز القابلية للملكية لا يكون من شرائط جريان قاعدة اليد فى ما يرى بايدى المسلمين و يشك فى قابليته لها بل يمكن ان يقال انه يستكشف وجودها بجريان قاعدة اليد فيه و لو بضميمة اصالة الصحة فى تصرفاتهم و معاملاتهم.

هذا كله على القول بكون اليد امارة و اما على القول بكونها اصلا فهو و ان لم يثبت لوازمها التى تكون من جملتها وجود المجوز للبيع المستلزم لحصول القابلية للملكية إلّا انه يمكن رفع الاشكال معه ايضا بملاحظة اصالة الصحة المزبورة فتأمل.

اما الصورة الثالثة فيظهر حكمها بما قلنا فى ضمن الصورة الثانية من ان لا يعتنى اصلا باحتمال وجود مانع كالوقف او غيره.

الجهة الخامسة [حول اشتراط جريانها بتصرف صاحب اليد]

فى انه هل يختص جريان اليد بالنسبة الى الاموال التى تكون بيد الرجل و يتصرف فيها او يعم جريانها بالنسبة اليها و لو مع عدم تصرفه فيها و بعبارة اخرى هل يكون التصرف فى المال شرطا لجريان اليد او لا يكون شرطا لها. فيه قولان.

ربما استدل للقول الثانى بان الروايات المذكورة آنفا الدالة على حجية اليد مطلقة من جهة هذا الشرط فان فى بعضها قد حكم الامام ع بجواز شراء الجارية او المملوك او الثوب او غيرها من الاموال و بجواز الشهادة عليها بمجرد رؤيتها فى يد ذى اليد. و فى بعضها قال ع (ان من استولى على شى‌ء فهو له) و لا ريب فى ان ان الاستيلاء على الشى‌ء يصدق بمجرد كونه تحت يد ذى اليد و لا يكون موقوفا على التصرف فيه حتى تشترط حجية اليد به.

و لكن يرد على هذا الاستدلال ان الروايات تكون بصدد بيان اصل حجية اليد و لا تكون بصدد بيان شرائطها و لو سلم فنقول ان الغالب فيما يكون بايدى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست