responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 82

الفصل الثاني: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و فيه ستّة مباحث:

6403. الأوّل:

إذا غرق اثنان فما زاد، توارثوا بشروط أربعة:

أن يكون لهم أو لأحدهم مال، فإنّ التوارث إنّما يكون في المال.

و أن يكونوا ممّن يتوارثون، بأن يرث كلّ منهم من صاحبه، فلو لم تكن بينهم موارثة، أو كان أحدهم يرث صاحبه دون العكس، لم يتوارثوا، كأخوين غرقا و لهما أولاد أو لأحدهما خاصّة.

و أن يشتبه الحال في تقدّم موت بعضهم على بعض، فلو علم السّبق لأحدهما بعينه ورثه الاخر، و لو علم الاقتران بطل هذا الحكم أيضا، و ورث كلّ واحد منهم ورثة الأحياء دون صاحبه.

و أن يحصل الموت بسبب الغرق أو الهدم، فلو ماتا حتف أنفهما فلا توارث و إن اشتبه المتقدّم، بل يرث كلّ واحد منهم وارثه الحيّ.

و هل يثبت هذا الحكم مع حصول الموت بسبب غير الغرق و الهدم مما يحصل معه الاشتباه كالقتل و الإحراق؟ فيه نظر أقربه السقوط، لأنّ شرط التوريث حياة الوارث بعد مورّثه، و هو غير معلوم، فلا يثبت التوريث مع الشكّ في شرطه، و لأنّ توريث كلّ واحد منهما خطأ قطعا، لأنّ الحال لا يخلو من السبق و التقارن، و توريث السابق و المقارن خطأ، و إنّما صرنا إلى

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست