responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 645

و لو قتله خطأ، فالدّية على عاقلته، يرثها غير الأب على الأقوى، فإن لم يكن وارث غير الأب، و قلنا بنفي ميراثه، فلا بحث، و إلّا فالوجه عدم الأخذ من العاقلة، و كذا لو قتل الابن أباه خطأ.

7345. الثّالث و العشرون:

لو رمى الذّمي طيرا، ثمّ أسلم، ثمّ قتل السّهم مسلما، لم يعقل عنه عصبته من الذّمّة [1] و لا من المسلمين، لأنّه رمى و هو ذمّي، و يضمن الدّية في ماله.

و لو رمى مسلم طائرا، ثمّ ارتدّ ثمّ أصاب مسلما، قال الشيخ لا يعقل عنه المسلمون و لا الكفّار [2] و يحتمل أن يعقل عنه المسلمون، لأنّ ميراثه لهم.

و لو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها [أولادا] فولاؤهم لمولى أمّهم، فإن جنى أحدهم فالعقل على مولى الأمّ، لأنّه عصبته و وارثه، فإن أعتق أبوه انجرّ الولاء إليه، فإن سرت الجناية بعد عتق الأب، أو رمى بسهم فأعتق أبوه قبل الإصابة، لم يحمل عقله أحد، لأنّ مولى الأمّ قد زال ولاؤه عنه قبل قتله، و مولى الأب لم يكن له عليه ولاء حال جنايته، فتكون الدّية [عليه] في ماله.

[كلمة المصنف]

[قال المصنّف:]

فهذا آخر ما أفدناه في هذا الكتاب، و هو قيّم لغرض طالب التّوسط [3] في هذا الفنّ، و من أراد الإطالة فعليه بكتابنا الموسوم ب«تذكرة الفقهاء» الجامع لأصول المسائل و فروعها، مع إشارة وجيزة إلى وجوهها، و ذكر الخلاف الواقع بين العلماء، و إيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء.


[1]. و في الشرائع: 4/ 292: «من الدّية» و هو مصحّف.

[2]. المبسوط: 7/ 183.

[3]. في بعض النسخ: نعرض طالب التوسّط.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست