responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 628

و لو ألقت العضو، ثمّ الجنين ميّتا، دخلت دية العضو في دية الجنين، فتلزمه مائة دينار، و لو ألقته حيّا فمات لزمته دية النّفس كملا، و دخلت دية العضو فيها.

و لو بقي حيّا مستقرّ الحياة، ضمن دية اليد خاصّة.

و لو تأخّر وقوعه [1] فإن شهد أهل الخبرة أنّها يد حيّ، فنصف الدّية، و الأقرب وجوب نصف دية الأنثى، ثمّ إن وضعته اعتبر حاله، و أكمل إن كان ذكرا، و إن ماتت هي قبل وضعه و مات لزمته دية الأم و إتمام دية الجنين المجهول.

و إن شهدوا أنّها يد ميّت، أو اشتبه فخمسون.

7300. الحادي عشر:

إنّما تجب دية الجنين إذا سقط من الضّربة، و يعلم بأن يسقط عقيب الضّرب، أو تبقى متألّمة إلى أن يسقط على ما قلناه، و لو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ، فسكنت الحركة، لم يضمن الجنين، لعدم العلم به، فإذا ألقته ميّتا ضمنه، سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها.

و لو ظهر بعضه من بطن أمّه وجبت ديته، و لو ألقت ما يشتبه أن يكون علقة أو دم فساد أو ما يشتبه أن يكون مضغة أو غيرها، لم تجب دية العلقة و لا المضغة.

7301. الثاني عشر:

إذا ألقت جنينا ميّتا، [2] ثمّ ماتت، ورثت نصيبها من ديته ثمّ ترثها ورثته [3]، و إن أسقطته حيّا ثم مات قبلها فكذلك.


[1]. و عبارة المحقق في الشرائع هكذا «و لو تأخّر سقوطه» شرائع الإسلام: 4/ 284.

[2]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: إذا ألقت ما يشتبه جنينا ميّتا.

[3]. في «أ»: ورثتها.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست