responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 627

و قيل بالقرعة [1] و ليس بجيّد، لأنّها تثبت مع الإشكال، و لا إشكال مع النّقل.

7296. السّابع:

لو أفزع مجامعا فعزل، فعليه دية ضياع النّطفة عشرة دنانير.

و لو عزل المجامع عن الحرّة اختيارا بغير إذنها، فعليه عشرة دنانير لها، و هل هو واجب أو مستحب؟ فيه نظر.

و لا شيء عليه لو عزل عن الأمة، سواء كانت مملوكته أو زوجته، و إن كرهت.

7297. الثّامن:

لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا، أو ألقته بفعل غير ذلك مباشرة أو تسبيبا، فعليها دية ما ألقته لورثته غيرها.

و لو أفزعها مفزع فألقته، فالدّية على المفزع.

7298. التّاسع:

يرث دية الجنين وارث المال، الأقرب فالأقرب عن الجنين كأنّه سقط حيّا، و لو كان الجاني أباه أو أمّه لم يرثا من الدّية شيئا، و كانت الدّية لغيرهما و إن بعد.

7299. العاشر:

دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته، فلو ضربها فألقت عضوا كاليد، فإن ماتت لزمته ديتها و دية الجنين، و إلّا فدية اليد خمسون.

و لو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون [ذلك] لواحد [2] و إن بعد، و كذا لو ألقت رأسين.


[1]. ذهب إليه الحلّي في السرائر: 3/ 417.

[2]. بأن يكون بعضها أصليّة و بعضها زائدة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست