responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 626

و المشهور توزيع الدّية على مراتب التنقّل [1] ففي النّطفة بعد استقرارها في الرّحم عشرون دينارا و إن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل، و في العلقة أربعون، و في المضغة ستّون، و في العظم ثمانون، و فيه بعد الكمال مائة دينار حتّى يستهلّ [2] فإذا استهلّ فالدّية كاملة.

قال الشيخ رضي اللّه عنه: و فيما بين ذلك بحسابه. [3]

قال ابن إدريس: معناه انّ النّطفة تمكث في الرّحم عشرون يوما، ففيها بعد وضعها في الرّحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثمّ بعد عشرين يوما لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوما، و هي دية العلقة و هكذا [4] و الروايات لا تساعده على ذلك، فانّ الروايات دلّت على أنّ بين كلّ مرتبة و أخرى أربعين يوما.

7294. الخامس:

يتعلق بوضع كلّ واحد من العلقة و المضغة و العظم و الجنين انقضاء العدّة و صيرورة الأمة أمّ ولد، لفائدة التسلّط على بطلان التّصرفات السّابقة، و هل تصير بوضع النطفة أمّ ولد؟ قال الشيخ رضي اللّه عنه: في النهاية: نعم. [5]

و فيه بعد.

7295. السّادس:

لو قتل المرأة فمات الجنين معها بعد العلم بحياته، فدية للمرأة و نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى عن الجنين، فيلزمه ألف دينار و مائتان و خمسون دينارا، عن الأمّ خمسمائة و من الجنين سبعمائة و خمسون.


[1]. في «أ»: مراتب النّقل.

[2]. في «ب»: حتّى استهلّ.

[3]. النهاية: 778.

[4]. السرائر: 3/ 416.

[5]. النهاية: 546، باب أمّهات الأولاد.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست