responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 625

و لا كفّارة على الجاني، أمّا لو ولجته الرّوح، ففيه دية النّفس و الكفّارة.

7292. الثّالث:

لو ضربها فألقت جنينا قد ولجته الرّوح، وجب فيه دية كاملة فإن كان ذكرا فألف دينار، و إن كان أنثى فخمسمائة دينار، بشرط أن يعلم حياته و سقوطه بالجناية، سواء علمت حياته باستهلاله أو ارتضاعه، أو تنفّسه، أو عطاسه، أو غير ذلك من الأمارات الدّالّة على الحياة.

و لا يكفي سكون الحركة [1] لاحتمال كونها عن ريح، و لا يشترط الاستهلال لو علم بغيره، و يعلم سقوطه بالجناية و موته منها بسقوطه عقيب الضّربة و موته أو بقائه متألّما إلى أن يموت أو بقاء أمّه متألّمة إلى أن تسقطه.

و لو ألقته حيّا حياة مستقرّة، فقتله ثان، فعلى الثّاني القصاص أو الدّية، أمّا لو لم تكن حياته مستقرّة، فالقاتل هو الأوّل، و على الثّاني دية رأس الميّت إن قطعه، و إلّا أدّب و ألزم بالنّسبة، و لو وقع حيّا سالما آمنا من غير ألم، لم يضمنه الضّارب لأنّ الظّاهر أنّه لم يمت من الجناية.

و لا يشترط في وجوب الدّية الكاملة أن يكون سقوطه لستة أشهر فصاعدا، بل متى ولدته حيّا كانت فيه دية كاملة، و إن كان لدون ستّة أشهر.

7293. الرابع:

لو ألقت جنينا لم تتمّ خلقته، ففي الدّية قولان: ففي المبسوط [2] و الخلاف [3] غرّة [4].


[1]. و عبارة الشرائع هكذا «و لا اعتبار بالسكون بعد الحركة» شرائع الإسلام: 4/ 280.

[2]. المبسوط: 4/ 125، كتاب الفرائض و المواريث، ميراث الحمل و الحميل.

[3]. الخلاف: 4/ 113، المسألة 126 من كتاب الفرائض.

[4]. في مجمع البحرين: الغرّة بالضّم: عبد أو أمة. و الغرّة عند العرب أنفس كلّ شيء يملك، و قال الفقهاء: الغرّة من العبد الّذي ثمنه عشر الدّية.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست