responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 56

و يرث المسلم الكافر أصليّا كان أو مرتدّا إجماعا منّا.

6360. الثاني:

لو مات الكافر الأصليّ و له ورثة كفّار، و لا مسلم فيهم، فميراثه لهم، و لو كان له وارث مسلم و إن بعد كمولى النعمة أو ضامن الجريرة فميراثه للضامن المسلم دون ورثته الكفّار.

و لو كان الكافر مرتدّا و له وارث مسلم و إن بعد كضامن الجريرة فميراثه للضامن، و لا يرثه القريب الكافر، و لو لم يكن له وارث مسلم ورثه الإمام و لا شيء للكافر، و في رواية شاذّة يرثه وارثه الكافر كالأصلي. [1]

6361. الثالث:

الكفّار يتوارثون مع عدم الوارث المسلم، سواء اتّحد دينهم أو اختلف، فيرث اليهوديّ مثله و من عداه كالنصرانيّ و المجوسيّ و عابد الوثن و الشمس و غيرهم و بالعكس، و لا فرق بين أهل الذمّة و غيرهم في ذلك بل يرث الحربيّ الذمّي و بالعكس، سواء اتّحدت الدار أو اختلفت.

6362. الرابع:

المرتدّ لا يرث المسلم و يرث الكافر، و لو ارتدّ متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الاخر بل تنتقل تركته إلى وارثه المسلم، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام.

و الزنديق- و هو الّذي يظهر الإسلام و يستسرّ [2] بالكفر، و هو المنافق- كالمرتدّ.

6363. الخامس:

المرتدّ إن كان عن فطرة لم تقبل توبته، و تقسّم تركته من


[1]. الوسائل: 17/ 385، الباب 6 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1.

[2]. في «أ»: و يستر.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست