المقصد الثالث: في الخطأ و شبيه العمد
و يثبت بهما الدية لا القصاص، و النّظر فيه يتعلّق بفصول:
[الفصل] الأوّل: في الموجب و فيه ثمانية عشر بحثا:
7165. الأوّل:
الضّمان يجب بالإتلاف إمّا مباشرة أو تسبيبا، و ضابط المباشرة، الإتلاف من غير قصد كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، أو ضرب للتّأديب فيتّفق الموت.
و أمّا السّبب فهو ما يحصل التّلف عنده لا به كحفر البئر و نصب السّكين، و إلقاء الحجر، و سيأتي تفصيل ذلك، ان شاء اللّه تعالى.
7166. الثاني:
الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الوليّ أو بالغا عاقلا لم يأذن.