responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 523

لانتفاء ولاية الاستيفاء عن المجنون، و يكون قصاص المجنون باقيا، و تثبت له الدّية لانتفاء المحلّ لأنّ الباذل أبطل حقّ نفسه.

و لو بادر المجنون إلى القصاص من غير بذل، قيل: وقع الاستيفاء موقعه، و قيل: لا، لانتفاء الأهلية عن المجنون، [1] فيكون قصاص المجنون باقيا، و قد فات محلّه، فله الدية، و على عاقلته الدّية فيما استوفاه و هو جيّد.

7161. التاسع عشر:

لو قطع إصبعا، فأصاب اليد أكلة [2] من الجرح و سقطت من المفصل، ثبت القصاص في الكفّ فإن بادر صاحبها فقطعها من الكوع، لئلّا تسري إلى [سائر] بدنه ثمّ اندمل، فعلى الجاني القصاص في الإصبع و الحكومة فيما تأكل من الكفّ و لا شيء عليه فيما قطعه المجنيّ عليه و لو لم يندمل، و مات من ذلك، فالجاني شريك نفسه، يجب عليه القصاص في النّفس بعد ردّ نصف الدّية عليه.

و لو قطع المجنّي عليه موضع الأكلة خاصّة بأنّ قطع اللحم الميّت لا غير، ثمّ سرت الجناية، فالقصاص على الجاني، لأنّه سراية جرحه، و إن أخذ من اللّحم الحيّ، فمات، فالجاني شريك.

7162. العشرون:

ثبت القصاص في اللّسان إجماعا، بشرط التّساوي في الصّحة، فلا يقطع الصّحيح بالأخرس، و يؤخذ الأخرس بالصحيح، و يؤخذ بعض الصحيح ببعض، و يعتبر التقدير بالأجزاء لا بالمساحة، و يؤخذ بالنسبة.


[1]. و القولان حكاهما الشيخ عن بعض العامّة و اختار منها الثاني لاحظ المبسوط: 7/ 105، و المغني لابن قدامة: 9/ 442.

[2]. في المصباح المنير: 1/ 24: أكلت الأسنان أكلا- من باب تعب-: تحاتت و تساقطت و أكلتها الأكلة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست