responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 522

و دياتهما [1] متساوية و يحتمل وجوب القصاص للأوّل لأنّ حقّه لم يسقط بأخذ عوضه، إذ لا يصلح عوضا [2] فيبقى حقّه في القصاص، و للثّاني الدية و لا قصاص له.

و لو قال المقتصّ للجاني: اخرج يمينك لأقطعها، فأخرج يساره فقطعها من غير علم، قال في المبسوط: يقتضي المذهب سقوط القود [3] فيه نظر لأنّ الواجب قطع اليمنى، فيكون القصاص في اليمنى باقيا بعد الاندمال، توقّيا من السّراية بتوارد القطعين.

و أمّا الجاني فإن كان قد سمع الأمر بإخراج اليمنى و أخرج اليسرى مع علمه بعدم الإجزاء، و قصد إلى اخراجها، فلا دية له.

و لو قطعها مقتصّ مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لأنّه بذلها للقطع فكان شبهة في سقوط القود [4] و يحتمل ثبوته لعدم الجواز مع الإذن.

و كلّ موضع تلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها، و ما لا فلا.

و لو اختلفا فقال: بذلتها مع العلم لا بدلا، فأنكر الباذل فالقول قول الباذل، لأنّه أعرف بنيّته.

و لو كان المقتصّ مجنونا، فبذل له الجاني غير العضو فقطعه، ذهب هدرا،


[1]. في «أ»: و ديتهما.

[2]. في «أ»: إذ لا يصح عوضا.

[3]. المبسوط: 7/ 101.

[4]. المبسوط: 7/ 102.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست