responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 483

7107. التاسع:

تثبت القسامة في الأعضاء، كما تثبت في النّفس مع اللّوث، و في قدرها هنا خلاف، قيل [1]: يثبت ستّة أيمان فيما فيه من الدية، و إن قصر عن الدّية سقط من السّت بالنّسبة، ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان، و لو كان العضو أقلّ من السّدس كالإصبع، وجبت يمين واحدة.

و قيل: إن كان فيه الدّية وجبت خمسون كالنّفس، و إن قصر عن الدّية فبالنسبة [2] من الخمسين [3] و هو أحوط.

7108. العاشر:

يشترط في القسامة ذكر القاتل و المقتول، و الرّفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال، و تخصيص القتل بالانفراد أو التشريك، و نوعه، من كونه عمدا أو خطأ أو شبيه عمد، و إن كان من أهل الإعراب كلّف البيان به، و إلّا كفاه ما يعرف به قصده.

و لا يشترط في القسامة أن يقول في اليمين: إنّ النيّة نيّة المدّعي [4] خلافا لقوم [5].

و لو ادّعى على اثنين أنّهما تعمّدا، أقسم و ثبت القود عليهما، و كذا لو أقسم على أكثر من اثنين، و يستحقّ بها قتل الجماعة، و تكفي القسامة الواحدة عليهما.


[1]. القائل هو الشيخ في المبسوط: 7/ 223؛ النهاية: 741- 742؛ الخلاف: 5/ 312- 313، المسألة 12 من كتاب القسامة.

[2]. في «ب»: فالنّسبة.

[3]. ذهب إليه المفيد في المقنعة: 728 و عن كتاب النساء كما في الجواهر: 42/ 254؛ و الحلّي في السرائر: 3/ 340.

[4]. في «ب»: و لا يشترط في القسامة انّ النيّة نيّة المدّعي.

[5]. لاحظ المبسوط: 7/ 238. و فيه «و النيّة في اليمين نيّة الحاكم» و الجواهر: 42/ 264.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست