نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 483
7107. التاسع:
تثبت القسامة في الأعضاء، كما تثبت في النّفس مع اللّوث، و في قدرها هنا خلاف، قيل [1]: يثبت ستّة أيمان فيما فيه من الدية، و إن قصر عن الدّية سقط من السّت بالنّسبة، ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان، و لو كان العضو أقلّ من السّدس كالإصبع، وجبت يمين واحدة.
و قيل: إن كان فيه الدّية وجبت خمسون كالنّفس، و إن قصر عن الدّية فبالنسبة [2] من الخمسين [3] و هو أحوط.
7108. العاشر:
يشترط في القسامة ذكر القاتل و المقتول، و الرّفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال، و تخصيص القتل بالانفراد أو التشريك، و نوعه، من كونه عمدا أو خطأ أو شبيه عمد، و إن كان من أهل الإعراب كلّف البيان به، و إلّا كفاه ما يعرف به قصده.
و لا يشترط في القسامة أن يقول في اليمين: إنّ النيّة نيّة المدّعي [4] خلافا لقوم [5].
و لو ادّعى على اثنين أنّهما تعمّدا، أقسم و ثبت القود عليهما، و كذا لو أقسم على أكثر من اثنين، و يستحقّ بها قتل الجماعة، و تكفي القسامة الواحدة عليهما.
[1]. القائل هو الشيخ في المبسوط: 7/ 223؛ النهاية: 741- 742؛ الخلاف: 5/ 312- 313، المسألة 12 من كتاب القسامة.