responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 482

7106. الثّامن:

إذا حلف المنكر القسامة لم تجب عليه الدّية، لإسقاط الدّعوى عنه بالأيمان، و لو لم يحلف المدّعون و لم يرضوا بيمين المدّعى عليه، فالأقرب سقوط حقّهم، و يحتمل الفداء من بيت المال، و قد رواه الشيخ في الصّحيح عن ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن القسامة، فقال:

«هي حقّ، انّ رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود، فاتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالوا: يا رسول اللّه إنّا وجدنا رجلا منّا قتيلا في قليب من قلب اليهود، فقال: ائتوني بشاهدين من غيركم، فقالوا: يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا يا رسول اللّه: كيف نقسم على ما لم نره؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول اللّه و كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشّرك أعظم، فوداه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)». [1]

و على هذا أعمل، لكثرة الروايات المعتمدة به [2].

و لو تعذّر فداؤه من بيت المال، لم يجب على المدّعى عليه شيء.

و لو امتنع المدّعى عليهم من اليمين، لم يحبسوا حتّى يحلفوا، بل تثبت الدعوى عليهم، و يثبت القصاص إن كان القتل عمدا، و الدّية إن كان خطأ.


[1]. التهذيب: 10/ 166- 167، رقم الحديث 662- باب البيّنات على القتل- و لاحظ الوسائل:

19/ 117، الباب 10 من أبواب دعوى القتل، الحديث 3.

[2]. لاحظ الوسائل: 19/ 116، الباب 10 من أبواب دعوى القتل، أحاديث الباب.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست