نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 482
7106. الثّامن:
إذا حلف المنكر القسامة لم تجب عليه الدّية، لإسقاط الدّعوى عنه بالأيمان، و لو لم يحلف المدّعون و لم يرضوا بيمين المدّعى عليه، فالأقرب سقوط حقّهم، و يحتمل الفداء من بيت المال، و قد رواه الشيخ في الصّحيح عن ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن القسامة، فقال:
«هي حقّ، انّ رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود، فاتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالوا: يا رسول اللّه إنّا وجدنا رجلا منّا قتيلا في قليب من قلب اليهود، فقال: ائتوني بشاهدين من غيركم، فقالوا: يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):
فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا يا رسول اللّه: كيف نقسم على ما لم نره؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول اللّه و كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشّرك أعظم، فوداه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)». [1]