نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 481
7102. الرابع:
لو أقام المدّعي شاهدا واحدا باللّوث، حلف خمسين يمينا، و إن شهد بالقتل فكذلك إن كان القتل عمدا، و إن خطأ أو شبه العمد [1] ثبت مع اليمين الواحدة، كغيرها من الدعاوي.
7103. الخامس:
الأقرب عدم اشتراط حضور المدّعى عليه وقت القسامة، فإنّ الحكم عندنا يثبت على الغائب، و لا إيقاع الأيمان في مجلس واحد، فلو حلف في مجلسين أو مجالس متعدّدة، جاز إذا استحلفه الحاكم، و لو حلف من غير أن يستحلفه الحاكم، وقعت أيمانه لاغية.
7104. السّادس:
لو كان المدّعى عليهم أكثر من واحد، فالأقرب أنّ على كلّ واحد خمسين يمينا كما لو انفرد، لأنّ كلّ واحد منهم يتوجّه عليه دعوى بانفراده.
7105. السّابع:
إذا ثبت اللّوث كانت القسامة على المدّعي أوّلا، فيحلف خمسين يمينا على المدّعى عليه أنّه قتله، و لو كان له قوم يحلفون معه، حلف كلّ واحد يمينا واحدة إن بلغوا خمسين، و إلّا كرّرت عليهم الأيمان بالسّوية، و لو لم يحلفوا أصلا، حلف هو الخمسين، و لا يبدأ بإحلاف المنكر، فإن امتنع المدّعي و قومه من القسامة، حلف المنكر و قومه خمسين يمينا أنّه لم يقتل، فإن لم يبلغ قومه خمسين، كرّرت عليهم الأيمان بالسّوية، فإن نكل قومه أو لم يكن له قوم، حلف هو خمسين يمينا ببراءته، فإن نكل عن الأيمان أو عن بعضها ألزم الدّعوى، و قيل: له ردّ اليمين على المدّعي [2] و ليس بجيّد، لأنّ الرّد هنا من المدّعي فلا يعود إليه.