responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 429

القسم الثاني: ألا يكون السّبب أغلب و فيه ستة مباحث:

6992. الأوّل:

السّبب قد يصير مغلوبا، كما لو ألقاه من شاهق فتلقّاه إنسان بسيفه و قطعه بنصفين، فالحوالة في القصاص على المباشر، و لا شيء على الملقي، سواء عرف ذلك أو لم يعرف، أمّا لو ألقاه في ماء مغرق، فالتقمه الحوت، فالقصاص على الملقي، لأنّ فعل الحوت لا يعتبر، فهو كنصل منصوب في عمق البئر، و يحتمل عدم القصاص، لأنّه لم يقصد إتلافه بهذا النوع، و اجتياز الحيوان شبهة فتجب الدّية، أمّا لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه، فعليه القود، لأنّه ممّا يقتل مثله بالطبع، فصار كالآلة.

6993. الثّاني:

قد يعتدل السّبب و المباشر كالإكراه على القتل، فالقصاص على المباشر دون المكره، و عليه الكفّارة أيضا، و حرمان الميراث متعلّق به أيضا دون الامر، و لو أكره إنسانا على أن يرمي إنسانا ظنّه الرّامي جرثومة، فلا قصاص على الرّامي لجهالته، و هل يثبت على الامر؟ فيه نظر، فإن أوجبناه عليه، فلا شيء على المباشر، و إن أخرجناه عن الفعل بالكليّة، فعلى عاقلة المباشر الدّية، لأنّه بالنّسبة إليه خطأ.

و لو أكره صغيرا غير مميّز على القتل، فالحوالة في القصاص هنا على الامر، لأنّ الصّغير كالآلة.

و لو أمسكه واحد و قتله آخر، قتل القاتل و حبس الممسك دائما، و لو نظر لهما ثالث سملت عيناه، و لا يرجع أحدهم على الوليّ بشيء.

6994 الثّالث:

لو أكرهه على صعود نخلة فزلقت رجله فمات، فالقصاص

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست