responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 42

و توارثا، و إن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، سواء بلغ الاخر قبل موته و أجاز أو بعد موته، أو لم يبلغ.

و لو بلغ أحدهما رشيدا و أجاز ثمّ مات، و بلغ الاخر بعد موته، فإن لم يرض فلا ميراث له، و بطل العقد، و إن [1] أجاز أحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث، فإن حلف أخذ نصيبه، و إن نكل فلا ميراث له، و هل يسقط غير الميراث من توابع الزوجية كالعدّة و المهر؟ فيه نظر.

المطلب الثالث: في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا:

6328. الأوّل:

العتق قسمان:

واجب إمّا بأصل الشرع، كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب و الرضاع، و إمّا بفعل المكلّف، كما في النذر و اليمين و العهد و الكفّارات، و كمن مثل بعبده. [2]

و ندب و هو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق.

فالأوّل لا يثبت به ميراث، و الثاني قسمان: أحدهما ما يتبرّأ [3] المعتق من


[1]. في «أ»: فإن.

[2]. في المصباح المنير: 2/ 260: مثلت بالقتيل مثلا من بابي قتل و ضرب: إذا جدعته، و ظهرت آثار فعلك عليه تنكيلا، و التشديد مبالغة.

[3]. في «ب»: ما يبرأ.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست