نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 404
عليه نصف الحدّ [1] و الأوّل أقوى، لعموم الآية. [2]
6954. الرابع:
لا فرق في القاذف بين الذّكر و الأنثى، و المسلم و الكافر.
6955. الخامس:
لو ادّعى المقذوف حريّة القاذف، فأنكر القاذف، فعلى قولنا لا فائدة، لوجوب الحدّ عليه كملا، أمّا على القول الاخر، فالقول قول القاذف، لأنّه شبهة.
المطلب الثالث: في المقذوف و فيه أربعة مباحث:
6956. الأوّل:
يشترط في المقذوف البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الإسلام، و العفّة عن الزنا، و يقال لجامع هذه الصفات المحصن، و هو لفظ مشترك بين معان أربعة وردت في الكتاب العزيز:
أحدها: هذا، قال تعالى: (وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ)[3].
الثاني: المزوّجات، قال تعالى: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)[4](مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ)[5].