responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 404

عليه نصف الحدّ [1] و الأوّل أقوى، لعموم الآية. [2]

6954. الرابع:

لا فرق في القاذف بين الذّكر و الأنثى، و المسلم و الكافر.

6955. الخامس:

لو ادّعى المقذوف حريّة القاذف، فأنكر القاذف، فعلى قولنا لا فائدة، لوجوب الحدّ عليه كملا، أمّا على القول الاخر، فالقول قول القاذف، لأنّه شبهة.

المطلب الثالث: في المقذوف و فيه أربعة مباحث:

6956. الأوّل:

يشترط في المقذوف البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الإسلام، و العفّة عن الزنا، و يقال لجامع هذه الصفات المحصن، و هو لفظ مشترك بين معان أربعة وردت في الكتاب العزيز:

أحدها: هذا، قال تعالى: (وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) [3].

الثاني: المزوّجات، قال تعالى: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [4] (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) [5].


[1]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 8/ 16.

[2]. إشارة إلى قوله تعالى (وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ...) النور: 4.

[3]. النور: 4.

[4]. النساء: 24.

[5]. النساء: 25.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست