responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 403

و لو قذف رجل آخر، فقال ثالث للقاذف: صدقت، فالأقرب استحقاق التّعزير دون الحدّ.

و لو قال: أخبرني فلان أنّك زنيت، لم يكن قاذفا، سواء صدّقه المخبر أو كذبه و عليه التعزير و إن صدّقه المخبر.

و لو قال: من رماني فهو ابن الزانية، فرماه رجل، فلا حدّ عليه إجماعا، و كذا لو اختلف رجلان في شيء، فقال أحدهما: الكاذب هو ابن الزانية، فلا حدّ، لأنّه لم يعيّن أحدا.

المطلب الثاني: [في] القاذف و فيه خمسة مباحث:

6951. الأوّل:

يعتبر في القاذف البلوغ، و العقل، و الاختيار إجماعا، فلو قذف الصبيّ بالغا لم يحدّ بل يعزّر، و كذا لو قذف المجنون الكامل، و لو أكره البالغ على القذف، فلا حدّ و لا تعزير.

6952. الثّاني:

لا فرق بين أن يكون القاذف في دار الحرب أو في دار الإسلام، فإنّ الحدّ الكامل يجب عليه في الدّارين.

6953. الثّالث:

هل يشترط في الحدّ الكامل الحريّة؟ الأشهر عدم الاشتراط، فلو قذف العبد العاقل حرّا محصنا، وجب عليه ثمانون كالحرّ، و قيل:

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست