responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 394

6931. السّابع عشر:

يقتل المرتدّ بالسيف، و لا يجب إحراقه بالنار، و القتل إلى الإمام، و الأقرب أنّ للمولى قتل عبده بالرّدّة، و لو قتله مسلم أخطأ و لا قود عليه و لا دية.

6932. الثّامن عشر:

تصرّفات المرتدّ عن فطرة في ماله بالبيع و الهبة و العتق و التدبير باطلة، أمّا المرتدّ عن غير فطرة، فالأقرب أنّه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام تبيّنّا الصحّة، و إن قتل أو مات بطل تصرّفه، أمّا لو تصرّف بعد حجر الحاكم عليه، فإنّه باطل.

و لو وجد للمرتد عن غير فطرة سبب يقتضي الملك كالصّيد و الاحتشاش و الاتّهاب و إيجار نفسه، خاصّة او مشتركة، ثبت الملك له.

و أمّا المرتدّ عن فطرة، فالوجه أنّه لا يدخل في ملكه، و يحتمل الدّخول، ثم ينتقل إلى الوارث.

6933. التاسع عشر:

الرّدّة قطع الإسلام من المكلّف، إمّا بالفعل كالسّجود للصّنم، و عبادة الشّمس، و إلقاء المصحف في القاذورات، و كلّ فعل صريح في الاستهزاء، و إمّا بالقول عنادا أو استهزاء أو اعتقادا.

و كلّ من اعتقد حلّ شيء أجمع على تحريمه من غير شبهة، فهو مرتدّ.

أمّا الجاهل فلا يحكم بارتداده حتّى يعرف ذلك و يزول عنه الشبهة، و يستحلّه بعد ذلك، فإن تاب، و إلّا ضربت عنقه، أمّا لو أكل لحم خنزير، أو ميتة، أو شرب الخمر لم يحكم بارتداده بمجرّد ذلك، لإمكان أن يفعل محرّما.

6934. العشرون:

لو صلّى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده إلى الإسلام بمجرّد

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست