نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 390
نعم ينفسخ النّكاح بينه و بين زوجته من حين الارتداد، و تعتدّ عدّة الطّلاق، فإن انقضت العدّة و لم يرجع، بانت منه، و إن رجع في اثناء العدّة، فهو أولى بها، و تقضى ديونه من أمواله، و تؤدّى الحقوق الواجبة عليه، كنفقة الزّوجات و الأقارب ما دام حيّا، فإذا قتل سقطت النّفقة، و قضيت الدّيون الثّابتة عليه.
6916. الثاني:
يشترط في المرتدّ البلوغ، و العقل، و الاختيار، فلا اعتبار بردّة الصبي بل يؤدّب، و لا المجنون و المغمى عليه، و السكران كالمجنون، و لا اعتبار بالمكره، فلو نطق بالكفر كان لغوا، و لو ادّعى الإكراه و ظهرت الأمارة، قبل منه.
و لو شهد شاهدان على ردّته، فقال: كذبا، لم يسمع، و لو قال: كنت مكرها، صدّق مع الأمارات، و لو نقل الشاهد لفظه فقال: صدق و لكنّي كنت مكرها، قبل، إذ لا تكذيب فيه، بخلاف ما إذا شهد بالرّدّة، فإنّ الإكراه ينفي [1] الرّدة دون اللّفظ.
6917. الثالث:
المرتدّة عن الإسلام لا تقتل، سواء ارتدّت عن فطرة أو لا، بل تحبس دائما، و تضرب أوقات الصّلوات، و لو تابت فالوجه قبول توبتها، و سقوط ذلك عنها و إن كانت عن فطرة.
6918. الرابع:
المرتدّ عن غير فطرة إذا قتل أو مات، كانت تركته لورثته المسلمين، فإن لم يكن له وراث مسلم، فهو للإمام، و أولاده الأصاغر، بحكم المسلمين، فإن بلغوا مسلمين فلا بحث، و إن اختاروا الكفر استتيبوا، فإن تابوا، و إلّا قتلوا، سواء ولّدهم قبل الإسلام أو بعده، أمّا لو ولّدهم حال ارتداده، فإن