responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 390

نعم ينفسخ النّكاح بينه و بين زوجته من حين الارتداد، و تعتدّ عدّة الطّلاق، فإن انقضت العدّة و لم يرجع، بانت منه، و إن رجع في اثناء العدّة، فهو أولى بها، و تقضى ديونه من أمواله، و تؤدّى الحقوق الواجبة عليه، كنفقة الزّوجات و الأقارب ما دام حيّا، فإذا قتل سقطت النّفقة، و قضيت الدّيون الثّابتة عليه.

6916. الثاني:

يشترط في المرتدّ البلوغ، و العقل، و الاختيار، فلا اعتبار بردّة الصبي بل يؤدّب، و لا المجنون و المغمى عليه، و السكران كالمجنون، و لا اعتبار بالمكره، فلو نطق بالكفر كان لغوا، و لو ادّعى الإكراه و ظهرت الأمارة، قبل منه.

و لو شهد شاهدان على ردّته، فقال: كذبا، لم يسمع، و لو قال: كنت مكرها، صدّق مع الأمارات، و لو نقل الشاهد لفظه فقال: صدق و لكنّي كنت مكرها، قبل، إذ لا تكذيب فيه، بخلاف ما إذا شهد بالرّدّة، فإنّ الإكراه ينفي [1] الرّدة دون اللّفظ.

6917. الثالث:

المرتدّة عن الإسلام لا تقتل، سواء ارتدّت عن فطرة أو لا، بل تحبس دائما، و تضرب أوقات الصّلوات، و لو تابت فالوجه قبول توبتها، و سقوط ذلك عنها و إن كانت عن فطرة.

6918. الرابع:

المرتدّ عن غير فطرة إذا قتل أو مات، كانت تركته لورثته المسلمين، فإن لم يكن له وراث مسلم، فهو للإمام، و أولاده الأصاغر، بحكم المسلمين، فإن بلغوا مسلمين فلا بحث، و إن اختاروا الكفر استتيبوا، فإن تابوا، و إلّا قتلوا، سواء ولّدهم قبل الإسلام أو بعده، أمّا لو ولّدهم حال ارتداده، فإن


[1]. في «أ»: ينافي.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست