نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 357
و يقطع في خاتم وزنه سدس دينار، و قيمته ربع، و الدينار هو المثقال من مثاقيل الناس الآن لم يتغيّر.
6851. الثّاني:
يشترط في المسروق الماليّة، فلو سرق ما ليس بمال كالحرّ، فلا قطع فيه، صغيرا كان أو كبيرا، بل يقطع إذا سرق حرّا صغيرا و باعه، ليرتدع و ينزجر هو و غيره في المستقبل، [1] و لو كان [2] على الحرّ ثياب أو حليّ بقدر النّصاب.
و لو سرق عبدا صغيرا فعليه القطع، و لو كان كبيرا نائما أو مجنونا أو أعجميّا لا يميّز سيّده عن غيره في الطاعة، قطع سارقه، لأنّه كالصّغير، و لو كان كبيرا مميّزا فلا قطع.
و لو كانت المجنونة أو النائمة أمّ ولد قطع سارقها كالقنّ، و كذا المدبّر و المكاتب المشروط.
و لو سرق من مال المكاتب، قطع إن لم يكن سيّده، و لو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه، لأنّ ملك سيّده ليس بتامّ عليه، فإنّه لا يملك منافعه و لا استخدامه و لا أخذ أرش الجناية عليه.
6852. الثالث:
كلّ ما يعدّ مالا يقطع سارقه، سواء كان طعاما، أو ثيابا، أو حيوانا، أو أحجارا، أو صيدا، [3] أو نورة، أو زرنيخا، و سواء كان الطعام رطبا يسرع الفساد إليه كالفاكهة و الطبائخ أو لا، [4] و كذا يقطع لو سرق ما كان أصله
[1]. يقطع لغاية العبرة، حتّى لا يقوم به غيره لا من حيث سرقته للمال.
[2]. وصليّة راجعة إلى قوله «فلا قطع» و إن كان على الحرّ ...