نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 336
الفصل الثالث: في القيادة
القوّاد هو الجامع بين الرّجال و النّساء للزّنا، أو بين الرّجال و الرّجال للّواط، و حدّه ثلاثة أرباع حدّ الزاني: خمسة و سبعون سوطا، قال الشيخ (قدّس سرّه): و يحلق رأسه و يشهّر في البلد، و ينفى عنه إلى غيره من الأمصار [1] من غير حدّ لمدّة نفيه، سواء كان حرّا أو عبدا مسلما كان أو كافرا.
و قال المفيد (قدّس سرّه) بذلك إلّا النفي، فإنّه لم يوجبه بالمرّة الأولى بل بالثّانية [2].
أمّا المرأة فإذا فعلت ذلك، فإنّها تضرب العدد المذكور، و لا يحلق رأسها و لا تشهّر و لا تنفى.
و تثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين.
و يشترط في المقرّ البلوغ، و العقل، و الحرّيّة، و الاختيار، و القصد و لو أقرّ مرّة واحدة عزّر.
و من رمى غيره بالقيادة، كان عليه التعزير بما دون حدّ الفرية.