responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 336

الفصل الثالث: في القيادة

القوّاد هو الجامع بين الرّجال و النّساء للزّنا، أو بين الرّجال و الرّجال للّواط، و حدّه ثلاثة أرباع حدّ الزاني: خمسة و سبعون سوطا، قال الشيخ (قدّس سرّه): و يحلق رأسه و يشهّر في البلد، و ينفى عنه إلى غيره من الأمصار [1] من غير حدّ لمدّة نفيه، سواء كان حرّا أو عبدا مسلما كان أو كافرا.

و قال المفيد (قدّس سرّه) بذلك إلّا النفي، فإنّه لم يوجبه بالمرّة الأولى بل بالثّانية [2].

أمّا المرأة فإذا فعلت ذلك، فإنّها تضرب العدد المذكور، و لا يحلق رأسها و لا تشهّر و لا تنفى.

و تثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين.

و يشترط في المقرّ البلوغ، و العقل، و الحرّيّة، و الاختيار، و القصد و لو أقرّ مرّة واحدة عزّر.

و من رمى غيره بالقيادة، كان عليه التعزير بما دون حدّ الفرية.


[1]. النهاية: 710.

[2]. المقنعة: 791.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست