responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 324

في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه (الحدّ) [1] و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان [2].

و كذا لا يسقط الحدّ باعتراض الارتداد.

6785. التّاسع عشر:

لا يقام الجلد على الزاني و غيره في شدّة البرد، و لا شدّة الحرّ، و يتوخّى [به] في الشتاء وسط النهار، و في الصيف طرفاه.

و لا يقام الحدّ في أرض العدوّ، لئلّا يلحق المحدود الغيرة فيدخل أرض العدوّ.

6786. العشرون:

لا يحدّ من التجأ إلى حرم اللّه، أو حرم رسوله، أو أحد الأئمّة (عليهم السّلام) بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يستوفى منه الحدّ، و لو أحدث ما يوجب الحدّ في الحرم، حدّ فيه.

و لو زنى في شهر رمضان ليلا أو نهارا، أو في مكان شريف، أو زمان شريف، عوقب زيادة على الحدّ بما يراه الإمام.

6787. الواحد و العشرون:

لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها، ساغ له قتلهما معا، و لا إثم، و في الظاهر يقتل إلّا أن يقيم البيّنة على دعواه، أو يصدّقه الوليّ، و لو افتضّ بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها، و إن كانت أمة لزمه عشر قيمتها، و قيل:

يلزمه الأرش [3].


[1]. ما بين القوسين ليس بموجود في المصدر.

[2]. الوسائل: 18/ 317، الباب 9 من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث 1.

[3]. القائل: هو الحلّي في السرائر: 3/ 449.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست