responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 317

الأخ، و العمّة، و الخالة، و الزاني بامرأة أبيه، و الذّمّيّ إذا زنى بمسلمة، و الزاني بامرأة مكرها لها.

سواء كان أحد هؤلاء محصنا أو غير محصن، و سواء كان مسلما أو كافرا، و سواء كان شابّا أو شيخا، و حرّا كان أو عبدا، و لو أسلم الذمّي الزّاني بالمسلمة قتل أيضا، و أمّا المسلمة فإنّها تحدّ بالرجم أو الجلد على ما تستحقّه.

و قال ابن إدريس: إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رجموا، و إن كانوا غير محصنين جلدوا، ثمّ قتلوا بغير الرّجم، جمعا بين الأدلّة. [1] و في الرواية:

يضرب بالسيف [2] و كذا المرأة إلّا المكرهة.

6768. الثاني:

الرجم خاصّة يجب على الشابّ و الشابّة إذا كانا محصنين، و لو كان أحدهما محصنا دون الاخر، رجم المحصن دون صاحبه و قال ابن إدريس: يجب عليه الجلد أوّلا ثمّ الرّجم [3]، و هو المشهور، اختاره السيّد المرتضى [4] و المفيد [5] و اختاره الشيخ (رحمه اللّه) في التبيان [6] و الأوّل قوله في النهاية. [7]

6769. الثالث:

الجلد و الرّجم معا يجبان على الشيخ و الشيخة إذا كان


[1]. السرائر: 3/ 438.

[2]. الوسائل: 18/ 385، الباب 19 من أبواب حد الزنا، الحديث 1.

[3]. السرائر: 3/ 438- 439.

[4]. الانتصار: 516، المسألة 284- حيث أطلق القول بوجوبهما على المحصن-.

[5]. المقنعة: 775.

[6]. التبيان: 7/ 405 في تفسير الآية الثانية من سورة النور.

[7]. النهاية: 693.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست