نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 317
الأخ، و العمّة، و الخالة، و الزاني بامرأة أبيه، و الذّمّيّ إذا زنى بمسلمة، و الزاني بامرأة مكرها لها.
سواء كان أحد هؤلاء محصنا أو غير محصن، و سواء كان مسلما أو كافرا، و سواء كان شابّا أو شيخا، و حرّا كان أو عبدا، و لو أسلم الذمّي الزّاني بالمسلمة قتل أيضا، و أمّا المسلمة فإنّها تحدّ بالرجم أو الجلد على ما تستحقّه.
و قال ابن إدريس: إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رجموا، و إن كانوا غير محصنين جلدوا، ثمّ قتلوا بغير الرّجم، جمعا بين الأدلّة. [1] و في الرواية:
الرجم خاصّة يجب على الشابّ و الشابّة إذا كانا محصنين، و لو كان أحدهما محصنا دون الاخر، رجم المحصن دون صاحبه و قال ابن إدريس: يجب عليه الجلد أوّلا ثمّ الرّجم [3]، و هو المشهور، اختاره السيّد المرتضى [4] و المفيد [5] و اختاره الشيخ (رحمه اللّه) في التبيان [6] و الأوّل قوله في النهاية. [7]
6769. الثالث:
الجلد و الرّجم معا يجبان على الشيخ و الشيخة إذا كان