responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 298

«ما من رجل يشهد شهادة زور على مسلم ليقطع ماله إلّا كتب اللّه له مكانه صكّا [1] إلى النار» [2].

و يجب تعزير شاهد الزور بما يراه الامام رادعا له و لغيره في مستقبل الوقت، و إشهاره [3] بين قبيلته ليعرف حاله، و كان عليّ (عليه السّلام) إذا أخذ شاهد زور، فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه، و إن كان سوقيّا، بعث به إلى سوقهم، ثمّ يطيف به، ثمّ يحبسه أيّاما، ثمّ يخلّي سبيله.

و عن الصادق (عليه السّلام) قال:

«شهود الزور يجلدون حدّا، (و) [4] ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتّى يعرفوا و لا يعودوا قال: قلت: فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟

فقال [5]:

«إذا تابوا تاب اللّه عليهم، و قبلت شهادتهم بعد» [6].

أمّا ما لو تعارضت البيّنتان، أو ظهر فسق الشاهد أو غلطه في شهادته، فلا يؤدّب به، لأنّ الفاسق قد يصدق، و التعارض لا يعلم به كذب إحدى البيّنتين بعينها، و الغلط قد يعرض للصادق العدل.


[1]. في مجمع البحرين بعد نقل الحديث: الصّكّ بتشديد الكاف: كتاب كالسجل يكتب في المعاملات.

[2]. الفقيه: 3/ 36، برقم 123. و الوسائل: 18/ 236، الباب 9 من أبواب الشهادات، الحديث 2.

[3]. في «أ»: و اشتهاره.

[4]. ما بين القوسين يوجد في المصدر.

[5]. في المصدر: قال.

[6]. الوسائل: 18/ 243- 244، الباب 15 من أبواب الشهادات، الحديث 1.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست