نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 254
فيما ليس وكيلا فيه، و الوارث بالجرح بعد الاندمال، و شهادة أحد الشفيعين على الاخر بإسقاط شفعته بعد أن أسقط الشاهد شفعته، و نحو ذلك ممّا تنتفي فيه التّهمة.
6635. الثاني:
العداوة الدينيّة لا تمنع قبول الشهادة على عدّوه، فإنّ المسلم يشهد على الكافر، أمّا الدنيويّة فإنّها تمنع القبول، سواء تضمّنت الفسق أو لا، و سواء كانت العداوة ظاهرة موروثة أو مكتسبة.
و تتحقّق العداوة: بأن يعلم أنّ كلّ واحد منهما يفرح بمساءة صاحبه و يغمّ بمسرّته، و يبغي الشرّ له، و هذا القدر لا يوجب فسقا، و تردّ به الشهادة، أو يقع بينهما تقاذف، و لو عرف ذلك من أحدهما، ردّت شهادته خاصّة.
و لو شهد على رجل بحقّ فقذفه المشهود عليه، لم تردّ شهادته بذلك.
و تقبل شهادة العدوّ لعدّوه، لانتفاء التهمة.
6636. الثالث:
النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة الأب لولده و عليه، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه.
و لا تقبل شهادة الولد على والده على الأشهر، سواء شهد بمال أو بحق متعلّق ببدنه، كالقصاص و الحدّ.
و لا فرق بين الأب الأدنى و الأبعد على إشكال.
و تقبل شهادة الأب من الرضاعة لابنه و بالعكس (و شهادته عليه و بالعكس) [1].