نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 250
بالتّوبة، و الإصلاح المعطوف على التوبة [1] يحتمل أن يكون المراد به التوبة، و عطف لتغاير اللّفظين.
و القاذف في الشتم تردّ شهادته و روايته حتّى يتوب.
و الشاهد بالزنا إذا لم يكمل البيّنة يحدّ، و لا تقبل روايته و شهادته، و يفسق حتّى يتوب، بأن يقول: ندمت على ما كان منّي، و لا أعود إلى ما اتّهم فيه.
و التوبة إن كانت عن معصية لا توجب عليه حقّا، كشرب خمر، و كذب وزنا، فالتوبة منه النّدم و العزم على ألا يعود، و قيل: لا يشترط الثانيّ و إن أوجبت حقا للّه تعالى أو لآدميّ، كمنع الزكاة و غصب المال، فالتوبة منه بما تقدّم و أداء لحقّ، أو مثله، أو قيمته مع العجز، فإن عجز عن ذلك نوى ردّه متى قدر عليه، و ان كان عليه حقّ قصاص أو قذف، اشترط في التوبة تمكين نفسه ليصل المستحقّ إلى حقّه، و إن كان عليه حدّ اللّه كزنا أو شرب مسكر، فالندم و العزم على ترك العود كافيان في التوبة و لا يشترط الإقرار به و لا تمكين نفسه للإمام، بل ينبغي ستره و ترك الإقرار به، سواء اشتهر ذلك عنه أو لا.
و إن كان مبتدعا، فتوبته الاعتراف بالبدعة، و الرجوع عنها، و اعتقاد ضدّ ما كان يعتقد منها.
6626. السّادس:
اللّعب بالآت القمار كلّها حرام، كالنّرد، و الشطرنج، و الأربعة عشر، و غير ذلك، يفسق فاعله، و تردّ شهادته، إلّا أن يتوب، سواء قصد الحذق، أو اللّهو، أو القمار، و هو المشتمل على العوض، و سواء اعتقد تحريمه أو لا.