responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 243

و فيه فصول

[الفصل] الأوّل: في صفات الشاهد

يشترط في الشاهد ستّة: البلوغ، و العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد، و انتفاء التهمة، فهاهنا [1] مطالب.

[المطلب] الأوّل: البلوغ

و هو شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة الصبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين، فتقبل شهادتهم في الجراح، و القصاص، بشرطين آخرين: عدم تفرّقهم قبل الشهادة، و اجتماعهم على المباح، فلو تفرّقوا عن الحالة الّتي تجارحوا عليها، لم تقبل شهادتهم، و في رواية: يؤخذ بأوّل كلامهم [2] و قيل: تقبل شهادتهم إذا بلغوا العشر مطلقا [3] و ليس بجيّد، بل الأولى الاقتصار على قبولهم


[1]. في «ب» فهنا.

[2]. الوسائل: 18/ 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2.

[3]. قال المحقق في الشرائع: 4/ 125: و قيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا و هو متروك قال في الجواهر: 41/ 9 بعد كلام الشرائع: «بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به». و قال الشهيد الثاني في المسالك: 14/ 157: لم يظهر قائله، و قال صاحب كشف الرموز: انّه الشيخ في النهاية، و هو وهم.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست