responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 226

المطلب الثالث: في الأحكام و فيه اثنا عشر بحثا:

6603. الأوّل:

الأقرب قبول شهادة القاسم إن لم يكن بأجرة، و لو كان بأجرة حصلت التهمة، فلا تقبل شهادته حينئذ، لأنّه يوجب الأجرة لنفسه.

6604. الثاني:

لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة، و أنّه [1] أعطي دون حقّه، و أنكر الاخر، فالقول قول المنكر مع يمينه، و لا تقبل دعوى المدّعي إلّا بالبيّنة، و إن أقام شاهدين على الغلط، نقضت القسمة و أعيدت، و إن لم يكن هناك بيّنة كان له إحلاف الشريك، سواء كانت القسمة تلزم بالقرعة أو تتوقّف على التراضي، كما لو اقتسما بأنفسهما، فإنّه تسمع دعواه، و يحلف خصمه أيضا مع عدم البيّنة.

و على كلّ تقدير فليس له إحلاف قاسم القاضي على عدم الغلط، لأنّه حاكم، و لو حلف بعض الشركاء و نكل الباقون، أحلف مدّعي الغلط، و أفادت يمينه نقض القسمة في حقّ الناكلين دون الحالفين.

6605. الثالث:

لو اقتسما ثمّ ظهر استحقاق البعض للغير، فإن كان معيّنا في نصيب أحدهما، بطلت القسمة، و لا يتخيّر من ظهر الاستحقاق في يده بين الفسخ و الرجوع بما بقي من حقّه، و لو كان المستحقّ في نصيبهما مشاعا على السواء، لم تبطل القسمة، لأنّ ما يبقى لكلّ واحد منهما بعد المستحقّ قدر حقّه، نعم لو تضرّر أحدهما بالمستحقّ أكثر مثل أن يسدّ طريقه، أو مجرى مائه، أو ضوئه، و نحوه، بطلت القسمة، لأنّه يمنع التعديل.


[1]. في «أ»: فإن.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست